السيد محمد صادق الروحاني

38

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3542 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها . م 3543 : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل ( « 1 » ) إن لم تزد على أجرة المثل ، والا كان الزائد من الثلث . م 3544 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه ( « 2 » ) أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزمه تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام ، والا صرف الباقي في وجوه البر . م 3545 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ( « 3 » ) ويجب عليه الاستئجار من ماله . م 3546 : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال . م 3547 : تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار ، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه لا يجب الاستئجار ثانيا ( « 4 » ) . م 3548 : إذا تعدد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت ، وان كان يجوز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل

--> ( 1 ) ( ) أي من أصل التركة ، وليس من ثلث التركة الذي له حق الوصية به . ( 2 ) ( ) أي يجب على الوارث إخراج الخمس أو الزكاة من المال الموصى به للحج أولا . ( 3 ) ( ) أي أن المهمل يضمن ما تلف فعليه أن يصرف على ذلك من ماله الشخصي سواء كان هذا المهمل هو الوصي أو الوارث أو من كان عنده دين للميت أو وديعة وشبهها . ( 4 ) ( ) أي لا يجب على الوارث أو على الوصي الاستئجار مرة ثانية .